قانون العفة والحجاب يسلب حقوق النساء
إن عدم مراعاة الحجاب الإجباري وفقاً لقانون العفة والحجاب يعادل “العري” ويستوجب أشد العقوبات
قامت سلطة نظام الملالي القضائية بعد ثمانية أشهر من التحقيق بصياغة وتنظيم مشروع قانون العفة والحجاب وإرساله إلى حكومة ”رئيسي“ في تاريخ 22 أبريل 2022، وبدورها أرسلته حكومة رئيسي بعد إجراء تحقيقاتها إلى مجلس النظام يوم 21 مايو 2023 للمصادقة النهائية عليه. (موقع ”همشهري أونلاين“ الحكومي – 30 مايو 2023)
إن خطة قانون العفة والحجاب لمثال آخر على إجراءات نظام الملالي الظالمة ضد النساء وحقوق الإنسان، وقد نُشِر هذا القانون الذي أثار مخاوف كبيرة في 24 مايو 2023 من قبل وسائل الإعلام الحكومية.
واستناداً للأحكام الواردة في هذا القانون فإن عدم مراعات الحجاب الإجباري يعادل “العري” ويستوجب إيقاع أشد العقوبات من بينها الغرامة النقدية والحرمان من الحقوق الاجتماعية، وقد يواجه تكرار هذا العمل عقوبة السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
كما تم الأخذ بعين الاعتبار وضع عقوبات شديدة في قانون العفة والحجاب على من لهم علاقة بالمخالفين في وسائل النقل بعد ارتكاب الجرمية مرتين، ويمكن حجز السيارة بغرامة نقدية يومية قدرها 10 مليون ريال.
يعمم القانون المقترح إجراءاته العقابية على أصحاب ومديري الأعمال والأماكن العامة، بما في ذلك المتاجر والمطاعم ودور السينما والأماكن الرياضية وأماكن الترفيه والمؤسسات الفنية، وتشمل عقوبات عدم التقيد بقانون العفة والحجاب التجريم وإغلاق المحال وخسارة الإعفاءات المالية والتعريفات الضريبية الحكومية.
![قانون العفة والحجاب](https://women.ncr-iran.org/ar/wp-content/uploads/2023/05/Chastity-and-Hijab-Law-1-min.jpg)
تم إقرار الحجاب الإجباري للنساء والفتيات فوق 9 سنوات في إيران بعد ثورة 1979، وقد أثار هذا القانون احتجاجات سرعان ما قمعتها السلطات الجديدة، والعديد من النساء قد تحدين الحجاب الإجباري على مر السنين وتحدين الأنظمة وهو ما أدى إلى استمرار الحملات ضد هذا القانون العنصري.
فجر مقتل مهسا أميني الشابة البالغة من العمر 22 عاماً التي توفيت في محجر الشرطة في شهر سبتمبر بسبب عدم المراعاة الكاملة للحجاب الإجباري شرارة غضب واستياء المواطنين ما أدى إلى تأجج الاحتجاجات الوطنية والتي شارك فيها عشرات الآلاف من الإيرانيين.
وفقا لمشروع هذا القانون يمكن حرمان الأشخاص ذوي الشهرة الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية أو الفنية أو الرياضية والتأثير الاجتماعي من ممارسة أنشطتهم المهنية وعلى الإنترنت لمدة ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة بسبب المخالفة، وفي حالة التكرار يمكن معاقبتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
هذا ودعى بعض الملالي الحكوميين في خضم الاضطرابات المتعلقة بقانون العفة والحجاب إلى نهج حكومي أكثر صرامة في مواجهة المخالفين، بل ودعوا إلى إعطاء صلاحيات بـ “إطلاق النار عند الضرورة” للتعامل مع النساء اللواتي لا يراعين الحجاب الإجباري.
وبحسب قول بعض الخبراء أن المقاومة في مواجهة الحجاب الإجباري لا تزال في ازدياد.
كثفت قوات شرطة النظام في الأسابيع الأخيرة من إجراءات تطبيق قوانين الحجاب ما أدى إلى إغلاق شتى المصالح والمحال، والمطاعم والمقاهي، والصيدليات في بعض الحالات بسبب عدم مراعاة قانون العفة والحجاب من طرف المالكين أو المديرين.
![قانون العفة والحجاب يسلب حقوق](https://women.ncr-iran.org/ar/wp-content/uploads/2023/05/Chastity-and-Hijab-Law-2-min.jpg)
النص الكامل لقانون العفة والحجاب مع الشرح كما يلي أدناه:
بسم الله تعالى
مقدمة استرشادية
نظراً لأهمية مراعاة الأعراف الاجتماعية في الحفاظ على صحة المجتمع وضرورة الحفاظ على كرامة الأفراد ومنزلتهم وأمنهم الأخلاقي وخاصة النساء والمنزلة والمكانة الرفيعة للمرأة في النظام الإسلامي ودورها الأساسي في توطيد الأسرة وتنمية المجتمعات، وبالنظر للأضرار التي يتم تجاهلها بشأن هذه الأعراف وتقع على المجتمع، وكذلك من واجب السلطة وعموم الشعب الوفاء بهذه الأعراف وصحة المجتمع، ويتم تقديم مشروع القانون أدناه لتنفيذ الإجراءات القانونية ذات الصلة.
مشروع قانون دعم ثقافة العفة والحجاب (دعم الصحة الاجتماعية)
المادة 1
أ- ضباط قيادة شرطة إنفاذ القانون في جمهورية إيران الإسلامية الذين هم من الضباط المحسوبين على السلطة القضائية، وملزمون تجاه الأشخاص الذين ينتهكون الأعراف الاجتماعية على الملأ في الأماكن العامة أو العامة أو الفضاء الافتراضي بما في ذلك كشف الحجاب في المقام الأول وبالوسائل المناسبة وتذكيرهم باستخدام التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية من قبيل إرسال الرسائل النصية.
في حالة التكرار في المرة الثانية يعاقب الجاني بغرامة تعادل سدس الحد الأقصى للغرامة المالية من الدرجة الثامنة وفي المرة الثالثة يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المالية من الدرجة الثامنة من قبل قيادة شرطة جمهورية إيران الإسلامية المسماة في هذا القانون بمختصر “فراجا” للإيجاز، وبالطرق سالفة الذكر أعلاه، وفي حال تكرر الإجراء المذكور أعلاه للمرة الرابعة أو أكثر فإنه بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تعادل نصف غرامة الدرجة الثامنة سيُحال الجاني إلى السلطات القضائية ويُحكم عليه بغرامة مالية من الدرجة السابعة.
ب- في حالة تعري جزء من الجسد أو إرتداء ملابس رقيقة أو ضيقة على الملأ في الأماكن العامة أو على الفضاء الافتراضي سيعاقب الجاني بغرامات تعادل أقصى عقوبة مالية من الدرجة السابعة في المقام الأول حسب الترتيبات المنصوص عليها في الفقرة (أ)، وفي حالة التكرار بالإضافة إلى الغرامة المذكورة أعلاه يحال الجاني إلى السلطات القضائية ويحكم عليه بالحد الأقصى من الغرامة المالية والحرمان من الحقوق الاجتماعية من الدرجة السادسة.
ج- يعاقب بالحد الأقصى أو الغرامة والحرمان من الحقوق الاجتماعية من الدرجة السادسة كل من يقدم على تعرية البدن كاملاٍ أو من يظهر بملابس تُحتسب عرفياً عرياً كاملاً على الملأ في الأماكن العامة أو على الفضاء الافتراضي.
ملحوظة 1 – إذا كان سلوك موضوع هذه المادة من قبل سائق المركبة أو ركابها فإنه بالإضافة إلى الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة بعد الإخطار بالحجز بحسب الترتيب المشار إليه في هذه المادة إلى مرتين، وفي المرة الثالثة ستشمل مركبته بحظر السير لمدة سبعة أيام ، ويتعرض لغرامة مالية قدرها مليون تومان في اليوم والليلة، وفي المرة الرابعة فإنه بالإضافة إلى الغرامة سيتم حجز المركبة المذكورة لمدة عشرة أيام، وتخضع أي عملية نقل وانتقال للمركبات المعنية لدفع هذه الغرامات.
سيُلزم مشغلو النقل العام بمراقبة تنفيذ هذا الحكم، وهذه المذكرة فيما يتعلق بالأسطول الخاضع لإشرافهم، وفي حالة المخالفة بالمرة الأولى سيتعرضون لغرامة تعادل الحد الأقصى للغرامة المالية من الدرجة السابعة وفي حالة التكرار فإنهم بالإضافة إلى الغرامة المذكورة سيخضعون للحرمان من جميع الخصومات والمزايا ومنها الإعفاءات المالية الممنوحة والتعريفات الضريبية الحكومية عند تقديم الخدمات العامة.
ملاحظة 2 – في حال إمتناع المخالف عن دفع مبلغ الغرامة خلال شهر واحد بعد إخطاره فسوف تتم مضاعفتها ويُبلغ البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية بحيث يتم تحصيل مبلغ الغرامة عن طريق الحساب المصرفي للشخص المخالف، وبالنتيجة يتم إعلامه بأنه في حالة تعذر تحصيل الغرامات لأي سبب من الأسباب فإن سيُحظر على جميع البنوك والمؤسسات الائتمانية تقديم أي خدمات مصرفية وائتمانية بما في ذلك إصدار أو تجديد البطاقات المصرفية حتى يتم سداد الغرامات المذكورة.
ملاحظة 3 – فراجا مُلزمة بإنشاء النظام اللازم لإرسال التحذيرات والتذكيرات بالطرق المناسبة ومن بينها إرسال الرسائل النصية وكذلك إصدار الغرامات اللازمة على نحو يكون فيه تحميل عدد الإخطارات والتذكيرات الصادرة ووثائق المخالفة والإبلاغ والوصول إلى الجناة والأشخاص والسلطات ذات الصلة ممكناً.
ملاحظة 4: يمكن للأشخاص المحتجين تسجيل احتجاجهم في النظام المذكور في غضون عشرة أيام من تاريخ استلام رسالة التحذير أو الإخطار بالغرامة وإعلان وتثبيت احتجاجهم في هيئة مؤلفة من قاضٍ يختاره رئيس السلطة القضائية ومندوب عن وزارة الداخلية وفراجا ضمن المجال القضائي بالمدينة، وفي غضون شهرين كحد أقصى يصدر القرار المناسب من طرف قاضي الهيئة، ويعتبر القرار الصادر نهائياً ويبلغ المحتج ويتم تحصيل الغرامات بعد أن يكون القرار نهائياً.
ملحوظة 5- إذا تعهد الجاني بعدم تكرار المخالفة بعد إخطاره بإنذار أو غرامة خلال المهلة المحددة للاحتجاج أو النظر فيها أو خلال أسبوع من تاريخ الإخطار بنتيجة الاحتجاج من خلال النظام، فإنه يُكتفى بذلك وسيتم التعليق لمدة ستة أشهر، وفي حالة انتهاك التعهد فإنه بالإضافة إلى الغرامات المُعلقة سيتم تطبيق الغرامة التالية أيضا.
![الأشخاص الذين يرتكبون بشكل منظم أو بتواطؤ مع أجهزة المخابرات والأمن الأجنبية سلوكيات خاضعة لهذا القانون إذا لم يُشملوا لأشد العقوبة بنفس الدرجة بالإضافة إلى المنع](https://women.ncr-iran.org/ar/wp-content/uploads/2023/05/Chastity-and-Hijab-Law-3-min.jpg)
المادة 2 – في حالة ارتكاب الأعمال المبينة في الفقرة (أ) من المادة (1) من هذا القانون في الأجهزة الخاضعة لأحكام المادة (29) من قانون الخطة الخمسية السادسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من قبل العاملين بتلك الأجهزة ومن قبل الأشخاص العاملين في المراكز التعليمية أو البحثية سواء كانوا حكوميين أو غير حكوميين أو يقومون بالتدريس أو بطريقة ما يعملون في تلك المراكز، ويتم تحذير الجناة من خلال وحدات المراقبة مثل حراس الأمن أو عمليات التفتيش، وفي حالة التكرار للمرة الثانية يتم اقتطاع خمس راتب ومزايا الجاني لمدة شهر إلى ثلاثة أشهر من قبل الجهة التي تنظر في التعامل مع المخالفات الإدارية أو السلطات الإنضباطية أو سلطات الشرطة، وفي المرة الثالثة يُستقطع ثلث الراتب والمزايا لمدة شهرين إلى ستة أشهر، وسيحكم على الجاني بإلغاء جميع الامتيازات والتخفيضات والإعفاءات بما في ذلك الحصص الممنوحة، وفي المرة الرابعة حسب الحالة سيتم الحكم عليه بـ الفصل أو الاستبعاد من العمل لمدة من شهرين إلى ستة أشهر، ويتم إحالته إلى الجهة القضائية المختصة للملاحقة الجنائية ، وتتعارض هذه المادة مع الملاحظة رقم (2) من المادة (2) من القانون بشأن كيفية النظر في المخالفات ومعاقبة بائعي الملابس التي يكون استعمالها في الأماكن العامة مخالفاً للشريعة أو يخدش الحياء العام – مصادقٌ عليها 1986.
ملحوظة -1: الالتزام بأحكام هذه المادة إلزامي لمراجعي الأجهزة المذكورة أعلاه، وتقديم الخدمات الإدارية لهم بحسب الأحوال في الأجهزة المذكورة أعلاه سيستند على الالتزام بأحكام هذا القانون.
ملحوظة 2- يلتزم مسئولو ومديرو الأجهزة الخاضعة لهذه المادة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الرقابة بقصد إنفاذ هذا القانون في منطقتهم الإدارية مثل الإعلانات والإشعارات البيئية على نحوٍ يؤدي إلى تنفيذ القانون، وسيؤدي عدم أداء هذه المهام إلى إدانة الجاني في المقام الأول بإنذار كتابي يتم إدراجه في ملف القضية، ويؤدي في الحالات لاحقة إلى عدم أهليته لشغل مناصب إدارية لمدة ستة أشهر إلى سنة واحدة في الهيئات التي تنظر في المخالفات الإدارية أو الشرطية.
المادة 3 – إذا ارتكب أي من أصحاب أو مديري ومسؤولي ومشرفي شتى الأعمال والأماكن العامة سواء الحكومية منها وغير الحكومية كالمحال التجارية والمطاعم ودور السينما وأماكن الرياضة الترفيهية والفنية السلوك المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون فإنها سوف تتلقى إشعارا بالإغلاق وفي المرة الثانية لمدة تصل إلى أسبوع واحد وفي المرة الثالثة تصل إلى أسبوعين بالإضافة إلى الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في المرة الأولى، وسيتم إغلاق الأماكن أو الوحدات ذات الصلة من قبل ضباط فراجا أو وفقاً للوائح النقابية من قبل السلطة المختصة، وسيتم تعليق جميع الامتيازات لمدة تصل إلى عام واحد، وسيتم الحرمان من الخصومات والإعفاءات الممنوحة بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والتعريفات الحكومية عند تقديم الخدمات العامة.
ملاحظة – يلتزم أصحاب ومديرو ومشغلو الوحدات المذكورة باتخاذ الإجراءات اللازمة كتركيب لافتات وإشعارات ومنع الدخول الروتيني للحيلولة دون وقوع السلوك موضوع المادة (1) من هذا القانون من قبل العملاء والمراجعين، وإذا رفض تنفيذ هذه الإجراءات وأصبحت الوحدات المذكورة أماكن تجمع لأشخاص بلا حجاب أو غير ذلك من الأعمال المخالفة للشرع ، أو إذا لم تؤد الإجراءات العقابية الواردة في هذه المادة إلى تحسين أوضاع الوحدات المذكورة فإن فراجا مُلزمة بسحب ترخيصها أو تصريحها من خلال الأجهزة التي تصدر التصاريح أو التراخيص وإحالة الجاني إلى السلطة القضائية لتطبيق العقوبة من الدرجة الرابعة، ويحظر على الأشخاص المذكورين الحصول على تصريح أو ترخيص للعمل في التجارة والمجال المتعلق بنشاطهم السابق.
المادة 4 – عندما يرتكب الأشخاص الذين لديهم شهرة وتأثير إجتماعي من خلال أنشطة اجتماعية أو سياسية أو ثقافية أو فنية أو رياضية السلوكيات الخاضعة لهذا القانون فإنه يُحكم عليهم بالحرمان من النشاط المهني والنشاط في الفضاء الإفتراضي لمدة ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة بالإضافة إلى تفعيل الغرامات موضوع المادة (1) من هذا القانون وإلغاء جميع الامتيازات والتخفيضات والإعفاءات التي تمنح بحكم سلطة قضائية، إذا لم تؤد الإجراءات العقابية المنصوص عليها في هذه المادة على تغيير وتصحيح السلوك فإنه سيُحكم عليهم بحكم سلطة قضائية بعقوبة من الدرجة السادسة بالإضافة إلى الحرمان من الإستثناءات موضوع هذه المادة.
المادة 5 – الأشخاص الذين يرتكبون بشكل منظم أو بتواطؤ مع أجهزة المخابرات والأمن الأجنبية سلوكيات خاضعة لهذا القانون إذا لم يُشملوا لأشد العقوبة بنفس الدرجة بالإضافة إلى المنع من مغادرة البلاد لمدة عامين فإنه وفقاً للجريمة المرتكبة وظروف الجاني ووضعه يُحكم عليهم بعقوبة واحدة أو اثنتين بموجب المادة (23) من قانون العقوبات الإسلامي وبالسجن من الدرجة الخامسة.
ملاحظة – إذا علم المحضرون القضائيون استناداً إلى الأدلة والقرائن أن الجاني مرتبطا بأحداث وأنشطة منظمة أو مرتبطاً بوكالات مخابرات وأمن أجنبية فسيقومون بالتحقيق في الأمر إلى جانب الأدلة والقرائن التي تم الحصول عليها والحصول على رأي أجهزة مخابرات وأمن الدولة المسؤولة بموجب القانون عن تشخيص هذه الأمور سيتم إرساله إلى السلطات القضائية.
![الأشخاص الذين بدأوا في الترويج ضد الحجاب في الفضاء الإلكتروني على فراجا أن تحذرهم في المرة الأولى بالإضافة إلى حذف الصفحة أو الصفحات الافتراضية أو قاعدة البيانات الخاصة](https://women.ncr-iran.org/ar/wp-content/uploads/2023/05/Chastity-and-Hijab-Law-4-min.jpg)
المادة 6- الأشخاص الذين بدأوا في الترويج ضد الحجاب في الفضاء الإلكتروني على فراجا أن تحذرهم في المرة الأولى بالإضافة إلى حذف الصفحة أو الصفحات الافتراضية أو قاعدة البيانات الخاصة بهم، وإذا استمر الجاني في نشاطه يُحرم في المرة الثانية من ممارسة أي نشاط في الفضاء الإفتراضي لمدة ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر ، بالإضافة إلى حذف الصفحة أو الصفحات الافتراضية أو قاعدة المعلومات، ويتم تغريمه بغرامة مالية تعادل الحد الأقصى من الدرجة الخامسة وفي المرة الثالثة وما بعدها فإنه بالإضافة إلى فرض الغرامات وعقوبة الحرمان في المرة الثانية سيتم إحالة الجاني إلى السلطات القضائية بالإضافة إلى حذف الصفحة الافتراضية أو الصفحات التي تحتوي على قاعدة البيانات وسيتم الحكم عليه بإحدى العقوبتين السجن أو الغرامة المالية من الدرجة السادسة والحرمان من النشاط في الفضاء الإفتراضي لمدة من سنة إلى سنتين، وفي حالة عدم التمكن من حرمانه من النشاط في الفضاء الإفتراضي تزداد الغرامة بمقدار درجة واحدة.
المادة 7 – كل من يتعرض بأي شكل من الأشكال إلى لباس المحجبات أو يهين الحجاب أو المحجبة بالكلمات والأفعال المخالفة للقيم والكرامة في الفضاء الحقيقي أو الافتراضي فإنه يُعاقب بالإضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في المادة (619) من قانون العقوبات الإسلامية “العقوبة الإسلامية” الكتاب الخامس والعقوبات الرادعة بغرامة مالية من الدرجة الخامسة وفي حالة أو حالتين من العقوبات المنصوص عليها في المادة (23) من قانون العقوبات الإسلامي – المصادق عليه في 2013 – سيُحكم عليه حسب الجريمة وخصائص الجاني.
المادة 8 – لا يحق لأحد أن يرتكب أعمالاً إجرامية كالسب والإهانة أو الإفتراء أو القدح أو التهديد أو الاعتداء أو بالضرب والجرح التعدي على حُرمتها الخاصة فيما يتعلق بالنساء اللواتي لا يراعين الحجاب الشرعي تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي حالة ارتكاب الجاني لذلك سيعاقب بالعقوبات المقررة وفقا للقانون.
مادة 9- يحظر استيراد وتصنيع وتوزيع الجملة لـ الملابس التي يكون استعمالها في الأماكن العامة مخالفاً للحياء العام، وفراجا مُلزمة بمصادرة الملابس المذكورة وإغلاق أماكن الإنتاج والتوزيع التابعة لها، واتخاذ الإجراءات بحق الجاني وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في البندين (4) و (5) من المادة (2) من القانون بشأن كيفية التعامل مع المخالفات ومعاقبة بائعي الملابس التي يكون استعمالها على الملأ في الأماكن العامة مخالفاٍ للشريعة أو خادشاً للحياء العام – مصادقٌ عليه في 1986 – كذلك إلغاء جميع الامتيازات والتخفيضات والإعفاءات الممنوحة بتعريف السلطة القضائية.
المادة 10- تعتبر إجراءات فراجا في تنفيذ أحكام هذا القانون قابلة للنقض بموجب الملاحظة (5) من المادة (1) من هذا القانون.
المادة 11- يلتزم المدعون العامون في الجهة القضائية المختصة بتنفيذ واجباتهم الرقابية المستمرة المندرجة في قانون القضاء الديني وباقي القوانين المتعلقة بالضباط لحسن تنفيذ هذا القانون والتعامل مع المخالفين في مواجهة مقررات الأحكام.
المادة 12- يلتزم جميع الضباط والمؤسسات المخابراتية والأمنية المكلفة بالتعاون مع فراجا في تشخيص وتقديم المستندات المتعلقة بالجناة بشأن هذا القانون.
المادة 13- من أجل التنفيذ الصحيح لهذا القانون فإن فراجا ملزمة باتخاذ الإجراءات وتقديم تقرير عن تدريب وتوظيف قوات موضع ثقة وذات خبرة مرة كل ستة أشهر إلى رؤساء السلطات الثلاث.
ملاحظة – بالإضافة إلى الالتزام بشروط المادة (30) من القانون الديني القضائي الجنائي يشترط في فراجا أن يكون لديها دورات تدريبية خاصة للمسؤولين عن تطبيق هذا القانون وفق القواعد المعتادة.
المادة 14- السلطة القضائية المختصة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون هي الإدعاء العام ومحكمة مركز المحافظة.
المادة (15): تتضمن اللائحة الدينية التنفيذية لهذا القانون كيفية إرسال الإخطارات والإنذارات والحجز الإلكتروني، ووصول الأشخاص إلى نظام الحجز على الحسابات المصرفية، والاحتجاج على جرائم الشرطة، والنظر في حالات الملابس المحظورة الجملة وغير الجملة، والتقارير الشعبية العامة، وإشراف الإدعاء، وسيتم إشعارا، لموظفين من قبل وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العدل والمساعد القانوني لرئيس الجمهورية وفراجا في غضون ثلاثة أشهر بعد نفاذ هذا القانون وسيتم اعتماده من قبل مجلس الوزراء بعد موافقة رئيس السلطة القضائية.
ملحوظة – تودع التحصيلات الناتجة عن تطبيق هذا القانون في حساب الخزينة العامة للدولة وبالإستناد خصيصاً إلى قانون الموازنة السنوية للقضاء على الأضرار الاجتماعية ومن بينها الطلاق، جهاز عمالة الأطفال والنساء المعيلات المحتاجة، وكذلك توفير المعدات والأنظمة ذات الصلة. (موقع انتخاب الحكومي – 24 مايو 2023)